32 - 62 - باب حرمة دماء المسلمين وأموالهم وإثم من قتل مسلما .
12284 عن
عقبة بن خالد الليثي قال :
بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية فغارت على قوم ، فشد رجل من القوم فاتبعه رجل من السرية ومعه السيف شاهره ، فقال إنسان من القوم : إني مسلم إني مسلم . فلم ينظر فيما قال فضربه فقتله . قال : فنمي الحديث إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال فيه قولا شديدا ، فبلغ القاتل . قال : فبينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب إذ قال القاتل : يا رسول الله ، والله ما قال الذي قاله إلا تعوذا من القتل . فأعرض عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعن من قبله من الناس وأخذ في خطبته . قال : ثم عاد فقال : يا رسول الله ، ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل . فأعرض عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعن من قبله من الناس . فلم يصبر أن قال في الثالثة ، فأقبل عليه تعرف المساءة في وجهه ، فقال : " إن الله - عز وجل - أبى علي أن أقتل مؤمنا " ثلاث مرات . رواه
أبو يعلى وأحمد باختصار ، إلا أنه قال :
عقبة بن مالك بدل
عقبة بن خالد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني بطوله ورجاله رجال الصحيح غير
بشر بن عاصم الليثي وهو ثقة .