1282 وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله - يعني ابن مسعود - قال :
الملامسة ما دون الجماع ، وإن مس الرجل جسد امرأته بشهوة ففيه الوضوء .
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير ، ورجاله موثقون ، إلا أن فيه
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان ، وقد اختلف في الاحتجاج به .