صفحة جزء
3 - 65 - ( باب الوضوء من لحوم الإبل وألبانها ) .

1306 عن ذي الغرة قال : عرض أعرابي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسير ، فقال : يا رسول الله ، تدركنا الصلاة ونحن في أعطان الإبل ، فنصلي فيها ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا " . قال : فنتوضأ من لحومها ؟ قال : " نعم " . قال : فنصلي في مرابض الغنم ؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " نعم " . قال : أفنتوضأ من لحومها ؟ قال : " لا " .

رواه عبد الله بن أحمد والطبراني في الكبير ، وسماه يعيش الجهني ، ويعرف بذي الغرة ، ورجال أحمد موثقون .

التالي السابق


الخدمات العلمية