1441 وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16343عبد الرحمن بن عائذ قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=931472سأل رجل nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل عما يوجب الغسل من الجماع ، وعن [ ص: 267 ] الصلاة في الثوب الواحد ، وعما يحل من الحائض . فقال معاذ : سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال : " إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ، وأما الصلاة في الثوب الواحد فتوشح به ، وأما ما يحل من الحائض فإنه يحل منها ما فوق الإزار ، واستعفافه عن ذلك أفضل " .
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير ، وروى
أبو داود منه قصة الحائض ، ورجال
أبي داود فيهم
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية بن الوليد ، وهو ضعيف لتدليسه ، وإسناد هذا حسن .