صفحة جزء
3 - 81 - ( باب الغسل من الجنابة ) .

1464 عن ابن عباس قال : قال رجل : كم يكفيني من الوضوء ؟ قال : مد . قال : كم يكفيني من الغسل ؟ قال : صاع . قال : فقال الرجل : لا يكفيني . قال : لا أم لك ، قد كفى من هو خير منك ، رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

رواه أحمد ، وقد تقدم الكلام عليه وعلى غيره من هذه الأحاديث فيما يجزئ من الماء للوضوء والغسل .

التالي السابق


الخدمات العلمية