3042 وعن
أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=932848إذا تطهر الرجل فأحسن الطهور ، ثم أتى الجمعة ولم يلغ ولم يجهل حتى ينصرف الإمام كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة ، وفي الجمعة [ ص: 172 ] ساعة لا يوافقها رجل مؤمن يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه ، والمكتوبات كفارات لم بينهن " .
قلت : رواه
أبو داود باختصار .
رواه
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الأوسط إلا أنه زاد : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=932849وركع شيئا إن بدا له كفر عنه ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام " وفيه
عطية وفيه كلام كثير .