صفحة جزء
3042 وعن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " إذا تطهر الرجل فأحسن الطهور ، ثم أتى الجمعة ولم يلغ ولم يجهل حتى ينصرف الإمام كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة ، وفي الجمعة [ ص: 172 ] ساعة لا يوافقها رجل مؤمن يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه ، والمكتوبات كفارات لم بينهن " .

قلت : رواه أبو داود باختصار .

رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط إلا أنه زاد : " وركع شيئا إن بدا له كفر عنه ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام " وفيه عطية وفيه كلام كثير .

التالي السابق


الخدمات العلمية