3329 وعن
الأسود ومرة ومسروق قالوا : قال
عبد الله : ليس شيء يعدل صلاة الليل من صلاة النهار إلا أربعا قبل الظهر
وفضلهن على صلاة النهار كفضل صلاة الجماعة على صلاة الواحد .
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير ، وفيه
nindex.php?page=showalam&ids=15536بشر بن الوليد الكندي وثقه جماعة ، وفيه كلام ، وبقية رجاله رجال الصحيح .