وجرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغسل من الجنابة صاع والوضوء رطلين ، والصاع ثمانية أرطال .
وجرت السنة فيما أخرجت الأرض من الحنطة ، والشعير ، والزبيب ، والتمر ، إذا بلغ خمسة أوسق . والوسق : ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع . بهذا الصاع الذي جرت به السنة .
وجرت السنة منه - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - [ أنه ] ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة . والوسق : ستون صاعا بهذا الصاع ، فذلك ثلاثمائة صاع .
رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط ، وفيه nindex.php?page=showalam&ids=16218صالح بن موسى الطلحي ، وهو ضعيف .