صفحة جزء
4387 - وعن قزعة قال : أتيت أبا سعيد ، وهو مكنوز عليه ، فلما تفرق الناس قلت : إني لا أسألك عما يسألك عنه هؤلاء . قال : وسألته عن الزكاة . فقال : - لا أدري أرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، أم لا - : " في مائة درهم خمسة الدراهم ، وفى أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان [ ص: 73 ] إلى مائتي ، فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت ففي كل مائة شاة ، وفي الإبل في خمس شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها [ ابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها ] جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين . فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون " .

رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية