6 - 26 - باب تفرقة الصدقات .
4466 - عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=933907أنه كان إذا بعث السعاة على الصدقات أمرهم بما أخذوا من الصدقات أن يجعل في ذوي قرابة من أخذ منهم الأول فالأول ، فإن لم يكن له قرابة فلأولي العشيرة ، ثم لذي الحاجة من الجيران وغيرهم " .
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط ، وفيه
nindex.php?page=showalam&ids=16551عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي ، وهو ضعيف .