صفحة جزء
8 - 2 باب حج الصبي قبل البلوغ والعبد قبل العتق .

5254 عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما صبي حج ، ثم بلغ [ ص: 206 ] الحنث عليه أن يحج حجة أخرى ، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى ، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى " .

رواه الطبراني في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح .

قلت : وتأتي أحاديث في حج الصبي ، والحج عن الميت والعاجز في أواخر الكتاب إن شاء الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية