8 - 9 - باب الاغتسال للإحرام .
5323 عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال :
من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم .
رواه
البزار nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الكبير إلا أنه قال : عند إحرامه وعند دخول
مكة ، ورجال
البزار ثقات كلهم .