صفحة جزء
5420 وعن عمر بن الخطاب قال : - فلا أراه إلا قد رفعه - : " حكم في الضبع يصيبه المحرم بشاة ، وفي الأرنب عناق ، وفي اليربوع جفرة ، وفي الظبي كبش " .

رواه أبو يعلى ، وفيه الأجلح الكندي ، وفيه كلام ، وقد وثق .

التالي السابق


الخدمات العلمية