صفحة جزء
5628 وفي رواية : [ ص: 269 ] أنه قال ذلك : في أوسط أيام الأضحى . وقال فيها : " وحرام عليه أن يدفعه دفعة تعنته " .

رواه الطبراني في الكبير ، وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش ، وهو ضعيف .

التالي السابق


الخدمات العلمية