5628 وفي رواية :
[ ص: 269 ] أنه قال ذلك : في أوسط أيام الأضحى . وقال فيها :
nindex.php?page=hadith&LINKID=6000179 " وحرام عليه أن يدفعه دفعة تعنته " .
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير ، وفيه
محمد بن إسماعيل بن عياش ، وهو ضعيف .