صفحة جزء
5807 - وعن عبد الله بن سلام قال : ما بين كداء وأحد حرام حرمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كنت لأقطع به شجرة ، ولا أقتل به طائرا .

رواه أحمد ، والطبراني في الكبير إلا أنه قال : ما بين عير وأحد حرام ، ورجاله ثقات .

التالي السابق


الخدمات العلمية