11 - 38 - 1 باب في الخمر وثمنها .
6400 عن
عبد الواحد البناني قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=935573كنت مع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رحمه الله فجاءه رجل فقال : يا أبا عبد الرحمن ، إني أشتري هذه الحيطان يكون فيها العنب ، ولا نستطيع أن نبيعها كلها عنبا حتى نعصره فقال : عن ثمن الخمر تسألني ؟ ! سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : كنا جلوسا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ رفع إلى السماء ، ثم أكب [ ص: 88 ] ونكت في الأرض وقال : " الويل لبني إسرائيل " . فقال عمر رحمه الله : يا رسول الله ، لقد أفزعنا قولك : الويل لبني إسرائيل ! فقال : " ليس عليكم من ذلك بأس إنهم لما حرمت عليهم الشحوم ، فيذيبونه فيبيعونه ، فيأكلون ثمنه ، وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام " .
قلت :
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر حديث رواه
أبو داود في النهي عن ثمن الخمر غير هذا .
رواه
أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح خلا
عبد الواحد ، وقد وثقه
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان .