11 - 39 - 1 باب في ثمن الميتة ، والخنزير ، والكلب ، وغير ذلك .
6416 عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=935586سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح بمكة يقول : " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير " . فقيل : يا رسول الله ، أرأيت شحوم الميتة ، فإنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ؟ فقال : " لا ، هي حرام " . ثم قال : " قاتل الله اليهود [ ص: 91 ] إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوها ، ثم باعوها ، فأكلوا ثمنها " .
رواه
أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الأوسط إلا أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=935587نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب ، وثمن الخنزير ، وعن مهر البغي ، وعن عسب الفحل . ورجال
أحمد ثقات . وإسناد
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني حسن .