11 - 52 باب بيع اللبن في الضرع ، وغير ذلك .
6485 عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=935654نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع ثمرة حتى تطعم ، ولا صوف على ظهر ، ولا لبن في ضرع .
قلت : النهي عن بيع الثمرة في الصحيح .
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط ، ورجاله ثقات .