11 - 53 - 2 باب الدين على الثمرة والزرع .
6491 عن
سمرة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=935661إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينهى رب النخل أن يتدين في ثمر نخله حتى يؤكل من ثمرها مخافة أن يتدين بدين كثير فتفسد الثمرة فلا يوفي عنه ، وكان ينهى رب الزرع أن يدين في زرعه حتى يبلغ الحصد ، وكان ينهى رب الذهب إذا باعها بطعام في الثمر أن يبيع الطعام بالذهب حتى يكتال الطعام فيقبضه مخافة الربا .
رواه
[ ص: 103 ] nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار باختصار ، وفيه
مروان بن جعفر السمري ؛ وثقه
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم وقال
الأزدي : يتكلمون فيه .