11 - 55 باب فيمن باع عبدا وله مال ، أو نخلا مؤبرة .
6515 عن
عبد الله بن عمر ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
[ ص: 107 ] قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=935685من باع عبدا وله مال فله ماله وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع . ومن أبر نخلا ، وباعه بعد توبيره فله ثمرته إلا أن يشترط المبتاع " .
قلت : في الصحيح حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر باختصار .
رواه
أحمد ، وفيه
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى الدمشقي ، وهو ثقة ، وفيه كلام .