صفحة جزء
6527 وعن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " ولا تصروا الإبل والغنم للبيع ، فمن اشترى شاة مصراة ، فإنه بأحد النظرين : إن ردها ردها بصاع من تمر " .

قلت : رواه أبو داود ، وابن ماجه إلا أنهما قالا : " رد مثلي أو مثل لبنها قمحا " بدل التمر .

رواه الطبراني في الكبير ، وفيه ليث بن أبي سليم ، وهو ثقة ، ولكنه مدلس ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية