صفحة جزء
11 - 91 - باب المضاربة وشروطها .

6811 - عن ابن عباس قال : كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ، ولا ينزل به واديا ، ولا يشتري به ذات كبد رطبة ، فإن فعل فهو ضامن ، فرفع شرطه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأجازه .

رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه أبو الجارود الأعمى ، وهو متروك كذاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية