11 - 91 - باب المضاربة وشروطها .
6811 - عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=935947كان nindex.php?page=showalam&ids=18العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ، ولا ينزل به واديا ، ولا يشتري به ذات كبد رطبة ، فإن فعل فهو ضامن ، فرفع شرطه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأجازه .
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط ، وفيه
أبو الجارود الأعمى ، وهو متروك كذاب .