11 - 93 - باب فيمن مر على بستان أو ماشية .
6816 - عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=935950 " لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحل صرار ناقة بغير إذن أهلها ، فإنه خاتمهم عليها ، فإذا كنتم بقفر فرأيتم الوطب أو الراوية أو السقاء من اللبن ، فنادوا أصحاب الإبل ثلاثا ، فإن سقوكم فاشربوا وإلا فلا ، فإن كنتم مرملين - قال أبو النضر : ولم يكن معكم طعام - فليمسكه رجلان منكم ، ثم اشربوا " .
قلت : روى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بعضه بغير سياقه .
رواه
أحمد ، ورجاله ثقات .