صفحة جزء
6843 - وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال : اشترى عبد الله بن مسعود جارية من رجل بستمائة أو بسبعمائة درهم فنشده سنة لا يجده ، ثم خرج بها إلى الشدة فتصدق بها من درهم ودرهمين عن ربها ، فإن جاء [ صاحبها ] خيره ، فإن اختار الأجر كان له ، وإن اختار ماله كان له ماله . ثم قال ابن مسعود : هكذا فافعلوا باللقطة . .

رواه الطبراني في الكبير ، وفيه عامر بن شقيق وثقه ابن حبان والنسائي ، وضعفه ابن معين وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية