13 - 15 - 2 - باب شهادة النساء .
7044 عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : - أو أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : -
nindex.php?page=hadith&LINKID=936156ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود ؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " رجل أو امرأة " . وفي رواية : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=936157رجل وامرأة " .
رواه
أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الكبير ، وفيه
محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني ، وهو ضعيف .