13 - 15 - 3 -
[ ص: 202 ] باب في الشاهد واليمين .
7046 وعن
عمارة بن حزم nindex.php?page=hadith&LINKID=936159أنه شهد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين والشاهد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن اليمين والشاهد هل يجوز في الطلاق والعتاق ؟ فقال : لا ؛ إنما هذا في الشراء والبيع وأشباهه .
رواه
أحمد وجادة ، وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير ، ورجاله ثقات .