وقضى في الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة ، قال : فورثها بعلها وبنوها ، وكان له من امرأتيه كليهما ولد . قال : فقال أبو القاتلة المقضي عليه : يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ، ولا أكل ، ولا صاح ، ولا استهل ، فمثل ذلك بطل فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " هذا من الكهان " . من أجل سجعه الذي سجع له .
ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهانت الدراهم فقوم عمر رضي الله عنه إبل الدية ستة آلاف درهم حساب أوقية لكل بعير . ثم غلت الإبل وهانت الورق فزاد عمر ألفين حساب أوقيتين لكل بعير . ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فأتمها عمر رضي الله عنه اثني عشر ألفا حساب ثلاث أواق لكل بعير . قال : فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام وثلثا آخر في البلد الحرام . قال : فتمت دية الحرمين عشرين ألفا . قال : فكان يقال : [ ص: 205 ] يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم ، ولا يكلفون الورق ، ولا الذهب . ويؤخذ من كل قوم ما لهم قيمة العدل من أموالهم .
قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه طرفا منه .
رواه عبد الله بن أحمد . وإسحاق لم يدرك عبادة . والله أعلم .