15 - 17 - باب في زوج وأخت لأب وأم .
7166
nindex.php?page=hadith&LINKID=936262عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم ؟ فأعطى الزوج النصف والأخت النصف ، وكلم في ذلك، فقال : حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بذلك .
رواه
أحمد ، وفيه
nindex.php?page=showalam&ids=12528أبو بكر بن أبي مريم ، وقد اختلط ، وبقية رجاله رجال الصحيح .