7410
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله : ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) فهو لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده فأما الإحرام ، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتزوج أو يزوج أو ينحر حتى يفرغ من إحرامه .
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني .
وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بينهما
مجاهد ، وبقية رجاله ثقات ، وفي بعضهم كلام .