صفحة جزء
7410 وعن ابن عباس في قوله : ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) فهو لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده فأما الإحرام ، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتزوج أو يزوج أو ينحر حتى يفرغ من إحرامه .

رواه الطبراني . وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس بينهما مجاهد ، وبقية رجاله ثقات ، وفي بعضهم كلام .

التالي السابق


الخدمات العلمية