صفحة جزء
7469 وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت . والثيب تصيب من أمرها ما لم تدع إلى سخطة ، فإن دعت إلى سخطة ، وكان أولياؤها يدعون إلى رضا رفع ذلك إلى السلطان " .

قلت : هو في الصحيح باختصار .

رواه الطبراني في الأوسط وقال إسحاق بن راهويه : قلت لعيسى بن يونس بن أبي إسحاق : آخر الحديث من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال : هكذا أنبأنا الأوزاعي . ورجاله رجال الصحيح خلا إبراهيم بن مرة ، وهو ثقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية