صفحة جزء
7504 وعن عائشة ومكحول قالا : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ما استحل به فرج المرأة من مهر أو عدة فهو لها ، وما أكرم به أبوها أو أخوها أو وليها بعد عقدة النكاح فهو له ، وأحق ما أكرم به الرجل ابنته أو أخته " .

رواه أحمد ، وإسناده منقطع ، وفيه الحجاج بن أرطاة ، وهو مدلس .

التالي السابق


الخدمات العلمية