صفحة جزء
7767 وعن [ ص: 336 ] ابن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ، ثم أراد أن يتبعها بطلقتين أخراوين عند القرأين الباقيين فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : " يا ابن عمر ما هكذا أمر الله أخطأت السنة والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء " فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فراجعتها ، ثم قال : " إذا هي حاضت ، ثم طهرت فطلق عند ذلك وأمسك " فقلت : يا رسول الله لو طلقتها ثلاثا كان لي أن أراجعها ؟ قال : " إذا بانت منك ، وكانت معصية " .

قلت : لابن عمر حديث في الصحيح بغير هذا السياق .

رواه الطبراني ، وفيه علي بن سعيد الرازي قال الدارقطني : ليس بذاك وعظمه غيره ، وبقية رجاله ثقات .

التالي السابق


الخدمات العلمية