7767
nindex.php?page=hadith&LINKID=936782وعن [ ص: 336 ] nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ، ثم أراد أن يتبعها بطلقتين أخراوين عند القرأين الباقيين فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : " يا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ما هكذا أمر الله أخطأت السنة والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء " فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فراجعتها ، ثم قال : " إذا هي حاضت ، ثم طهرت فطلق عند ذلك وأمسك " فقلت : يا رسول الله لو طلقتها ثلاثا كان لي أن أراجعها ؟ قال : " إذا بانت منك ، وكانت معصية " .
قلت :
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر حديث في الصحيح بغير هذا السياق .
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، وفيه
nindex.php?page=showalam&ids=16623علي بن سعيد الرازي قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : ليس بذاك وعظمه غيره ، وبقية رجاله ثقات .