7804 - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرت أن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال :
إن عتقت عند عبد فلم تعلم أن لها الخيار ، ولم تختر حتى عتق زوجها أو حتى يموت أو تموت توارثا .
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، وإسناده منقطع ، ورجاله رجال الصحيح - والله تعالى أعلم بالصواب ، وهو الكريم الوهاب ، وهو معتق الرقاب وفاتح الأبواب .