7815 وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أن
المرأة إذا طلقت ، وهم يحسبون أن الحيضة قد أدبرت عنها ، ولم يتبين ذلك أنها تنتظر سنة ، فإن لم تحض فيها اعتدت بعد السنة ثلاثة أشهر ، فإن حاضت في الثلاثة أشهر [ اعتدت بالحيض ، وإن حاضت ] ولم يتم حيضها بعدما اعتدت تلك الثلاثة الأشهر التي بعد السنة فلا تعجل عليها حتى تعلم أتم حيضها أم لا ؟ .
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ورجاله رجال الصحيح ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري قال : حدثني أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ولم يسم أحدا منهم .