7845 - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال
علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود : إن
قذفها زوجها وقد طلقها وله عليها رجعة تلاعنا ، وإن قذفها وقد طلقها وبتها لم يلاعنها .
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وإسناده منقطع ورجاله رجال الصحيح .