صفحة جزء
7845 - وعن ابن جريج قال : قال علي وابن مسعود : إن قذفها زوجها وقد طلقها وله عليها رجعة تلاعنا ، وإن قذفها وقد طلقها وبتها لم يلاعنها .

رواه الطبراني وإسناده منقطع ورجاله رجال الصحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية