20 - 1 - 4 - 1 - باب فيما يسكر .
8101 - عن
nindex.php?page=showalam&ids=15175المختار بن فلفل قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=937043سألت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك عن الأوعية فقال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزفتة وقال : " كل مسكر حرام " .
قال : قلت : وما المزفتة ؟ قال : المقير . قال : قلت : فالرصاص والقارورة ؟ قال : وما بأس بهما ؟ قال : قلت : فإن ناسا يكرهونهما . قال : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، فإن كل مسكر حرام . قال : قلت : صدقت السكر حرام فالشربة والشربتان على طعامنا ؟ قال : المسكر قليله وكثيره حرام . وقال : الخمر من العنب ، والتمر ، والعسل ، والحنطة ، والشعير ، والذرة فما خمرت من تلك فهو الخمر .
رواه
أحمد ،
وأبو يعلى إلا أنه قال : حرمت الخمر ، وهي من العنب ، والتمر ، والعسل ، والحنطة ، والشعير ، والذرة فذكره . وزاد
البزار بعد قوله : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ؛ فإنها كلمة حكم أخذ بها من كان قبلكم .
nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار باختصار ، ورجال
أحمد رجال الصحيح .