صفحة جزء
20 - 1 - 6 - باب فيمن يشرب من العصير الحلو ونحوه .

8159 - عن شراحيل قال : قلت لابن عمر : ما تقول في رجل أخذ عنقودا فعصره فشربه ؟ قال : لا بأس به ، فلما شرب قال : حل شربه ، حل بيعه .

رواه أحمد في حديث طويل ، وفيه ابن بكيل وطياف ولم أعرفهما ، وبقية رجاله ثقات .

التالي السابق


الخدمات العلمية