صفحة جزء
24 - 45 - 20 - 2 - باب فيمن باع من ذلك شيئا .

9725 عن فضالة بن عبيد قال : إن أقواما يريدون أن يستنزلوني عن ديني ، ولا يكون ذلك حتى ألقى محمدا - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه . من باع طعاما أو علفا مما أصيب بأرض الروم بذهب أو فضة فقد وجب فيه الخمس ، خمس الله وسهم المسلمين .

رواه الطبراني ورجاله ثقات .

التالي السابق


الخدمات العلمية