25 - 6 - ( باب البيعة على الإسلام التي تسمى بيعة النساء
9856 عن
جرير قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=938518بايعنا النبي - صلى الله عليه وسلم - على مثل ما بايع عليه النساء ، من مات منا ولم [ ص: 37 ] يأت شيئا منهن ضمن له الجنة ، ومن مات منا وقد أتى شيئا منهن ، وقد أقيم عليه الحد فهو كفارة ، ومن مات منا وقد أتى شيئا منهن ، فستر عليه ، فعلى الله حسابه . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، وفيه
سيف بن هارون ، وثقه
أبو نعيم ، وضعفه جماعة ، وبقية رجاله رجال الصحيح .