[ ص: 213 ] الثالث : إذا قيل في الحديث عند ذكر الصحابي . يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية كحديث nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رواية " تقاتلون قوما صغار الأعين " ، فكل هذا وشبهه مرفوع عند أهل العلم . وإذا قيل عند التابعي ، يرفعه ، فمرفوع مرسل
وأما قول من قال : تفسير الصحابي مرفوع فذاك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية أو نحوه ، وغيره موقوف .
( فكل هذا ، وشبهه ) قال شيخ الإسلام : كيرويه ، ورواه بلفظ الماضي ، ( مرفوع عند أهل العلم .
وإذا قيل عند التابعي : يرفعه ) ، أو سائر الألفاظ المذكورة ، ( فمرفوع مرسل ) .
قال شيخ الإسلام : ولم يذكروا ما حكم ذلك ، لو قيل : عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 215 ] قال : وقد ظفرت لذلك بمثال في مسند البزار ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يرويه ، أي عن ربه - عز وجل - فهو حينئذ من الأحاديث القدسية .
تكملة
ومن ذلك الاقتصاد على القول مع حذف القائل : كقول nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال أسلم وغفار وشيء من مزينة ، الحديث .
قال الخطيب : إلا أن ذلك اصطلاح خاص بأهل البصرة .
لكن روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه قال : كل شيء حدثت عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فهو مرفوع .
فائدة
أخرج القاضي أبو بكر المروزي في كتاب " العلم " ، قال : حدثنا القواريري ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15540بشر بن منصور ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16374ابن أبي رواد ، قال : بلغني أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كان يكره أن يقول في الحديث رواية ، يقول : إنما الرواية الشعر .
وبه إلى nindex.php?page=showalam&ids=16374ابن أبي رواد ، قال : كان نافع ينهاني أن أقول رواية ، قال : فربما نسيت ، فقلت : رواية فينظر إلي فأقول نسيت .
وأما قول من قال : تفسير الصحابي مرفوع ) ، وهو الحاكم ، قال في " المستدرك " : ليعلم طالب الحديث أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند . [ ص: 216 ] ( فذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية ) ، كقول جابر : " كانت اليهود تقول : من أتى امرأته من دبرها في قبلها ، جاء الولد أحول ، فأنزل الله تعالى : نساؤكم حرث لكم . الآية " . رواه مسلم .
( أو نحوه ) مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا مدخل للرأي فيه ، ( وغيره موقوف ) .
قلت : وكذا يقال في التابعي ، إلا أن المرفوع ( ق 64 \ ب ) من جهته مرسل .
فوائد
الأولى : ما خصص به المصنف ، nindex.php?page=showalam&ids=12795كابن الصلاح ، ومن تبعهما قول الحاكم ، قد صرح به الحاكم في علوم الحديث ، فإنه قال : ومن الموقوفات ما حدثناه أحمد بن كامل بسنده ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في قوله تعالى : لواحة للبشر ، قال : تلقاهم جهنم يوم القيامة ، فتلفحهم لفحة ، فلا تترك لحما على عظم .
قال فهذا وأشباهه يعد في تفسير الصحابة من الموقوفات ، فأما ما نقول : إن تفسير الصحابة مسند ، فإنما نقوله في غير هذا النوع ، ثم أورد حديث جابر في قصة اليهود .
وقال فهذا وأشباهه مسند ليس بموقوف ، فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل ، فأخبر ، عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا ، فإنه حديث مسند . انتهى .
[ ص: 217 ] فالحاكم أطلق في " المستدرك " ، وخصص في علوم الحديث ، فاعتمد الناس تخصيصه ، وأظن أن ما حمله في " المستدرك " على التعميم ، الحرص على جمع الصحيح ، حتى أورد ما ليس من شرط المرفوع ، وإلا ففيه من الضرب الأول الجم الغفير ، على أني أقول : ليس ما ذكره ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من الموقوف ، لما تقدم من أن ما يتعلق بذكر الآخرة ، وما لا مدخل للرأي فيه من قبيل المرفوع .
الثانية : ما ذكروه من أن سبب النزول مرفوع ، قال شيخ الإسلام : يعكر على إطلاقه ما إذا استنبط الراوي السبب ، كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : " أن الوسطى الظهر " ، نقلته من خطه .
الثالثة : قد اعتنيت بما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في التفسير ، وعن أصحابه ، فجمعت في ذلك كتابا حافلا فيه أكثر من عشرة آلاف حديث .
الرابعة : قد تقرر أن السنة قول ، وفعل ، وتقرير ، وقسمها شيخ الإسلام إلى صريح وحكم .
فمثال المرفوع قولا صريحا : قول الصحابي : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحدثنا وسمعت ( ق 65 \ أ ) .
وحكما : قوله ما لا مدخل للرأي فيه .
[ ص: 218 ] فالمرفوع من الفعل صريحا قوله : فعل أو رأيته يفعل .
قال شيخنا الإمام الشمني : ولا يتأتى فعل مرفوع حكما .
ومثله شيخ الإسلام بما تقدم عن علي في صلاة الكسوف .
قال شيخنا : ولا يلزم من كونه عنده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يكون عنده من فعله ، لجواز أن يكون عنده من قوله ، والتقرير صريحا : قول الصحابي : فعلت أو فعل بحضرته - صلى الله عليه وسلم - ، وحكما حديث المغيرة السابق .