[ ص: 267 ] النوع الثالث عشر : الشاذ هو عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجماعة من علماء الحجاز : ما روى الثقة مخالفا لرواية الناس لا أن يروي ما لا يروي غيره ، قال الخليلي : والذي عليه حفاظ الحديث ، أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة ، أو غيره ، فما كان عن غير ثقة فمتروك ، وما كان عن ثقة توقف فيه ، ولا يحتج به ، وقال الحاكم : هو ما انفرد به ثقة وليس له أصل بمتابع .
وما ذكراه مشكل بأفراد العدل الضابط كحديث " nindex.php?page=hadith&LINKID=10347749إنما الأعمال بالنيات " ، والنهي عن بيع الولاء وغير ذلك مما في الصحيح ، فالصحيح التفصيل : فإن كان بتفرده مخالفا أحفظ منه وأضبط ، كان شاذا مردودا وإن لم يخالف الراوي ، فإن كان عدلا حافظا موثوقا بضبطه كان تفرده صحيحا ، وإن لم يوثق بضبطه ، ولم يبعد عن درجة الضابط كان حسنا ، وإن بعد كان شاذا منكرا مردودا ، والحاصل أن الشاذ المردود : هو الفرد المخالف والفرد الذي ليس في رواته من الثقة والضبط ما يجبر به تفرده .
( النوع الثالث عشر : الشاذ ، وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجماعة من علماء الحجاز : ما روى الثقة مخالفا لرواية الناس ، لا أن يروي ) الثقة ( ما لا يروي غيره ) ، هو من تتمة كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
( قال ) الحافظ nindex.php?page=showalam&ids=14251أبو يعلى ( الخليلي : والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غيره ، فما كان ) منه ( عن غير ثقة فمتروك ) لا يقبل ، ( وما كان عن ثقة توقف فيه ولا يحتج به ) .
فجعل الشاذ مطلق التفرد لا مع اعتبار المخالفة .
[ ص: 268 ] ( وقال الحاكم : هو ما انفرد به ثقة ، وليس له أصل بمتابع ) لذلك الثقة .
قال : ويغاير المعلل بأن ذلك وقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه ، والشاذ لم يوقف فيه على علة كذلك .
فجعل الشاذ تفرد الثقة ، فهو أخص من قول الخليلي .
قال شيخ الإسلام : وبقي من كلام الحاكم : وينقدح في نفس الناقد أنه غلط ، ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك ، قال : وهذا القيد لا بد منه ، قال : وإنما يغاير المعلل من هذه الجهة ، قال : وهذا على هذا أدق من المعلل بكثير ، فلا يتمكن من الحكم به إلا من مارس الفن غاية الممارسة ، وكان في الذروة من الفهم الثاقب ورسوخ القدم في الصناعة .
قلت : ولعسره لم يفرده أحد بالتصنيف ، ومن أوضح أمثلته ما أخرجه في " المستدرك " من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16532عبيد بن غنام النخعي ، عن علي بن حكيم ، عن شريك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن أبي الضحى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : ( ق 80 \ ب ) في كل أرض نبي كنبيكم ، وآدم كآدم ونوح كنوح ، وإبراهيم كإبراهيم ، وعيسى كعيسى ، وقال صحيح الإسناد .
ولم أزل أتعجب من تصحيح الحاكم له ، حتى رأيت البيهقي قال : إسناده [ ص: 269 ] صحيح ، ولكنه شاذ بمرة .
قال المصنف nindex.php?page=showalam&ids=12795كابن الصلاح ، ( وما ذكراه ) ; أي الخليلي والحاكم ( مشكل ) ، فإنه ينتقض ( بأفراد العدل الضابط ) الحافظ ( كحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=10347749إنما الأعمال بالنيات ) ، فإنه حديث فرد تفرد به عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم علقمة عنه ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم ، عن علقمة ، ثم عنه nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد .
( و ) كحديث ( النهي ، عن بيع الولاء ) ، وهبته ، تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
[ ص: 270 ] فكل هذه مخرجة في الصحيح مع أنه ليس له إلا إسناد واحد ، تفرد به ثقة .
وقد قال مسلم : nindex.php?page=showalam&ids=12300للزهري نحو تسعين حرفا يرويه ، ولا يشاركه فيه أحد بأسانيد جياد .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : فهذا الذي ذكرناه ، وغيره من مذاهب أئمة الحديث يبين لك أنه ليس الأمر في ذلك على الإطلاق الذي قالاه ، وحينئذ ( فالصحيح التفصيل فإن كان ) الثقة ( بتفرده مخالفا أحفظ منه ، وأضبط ) .
عبارة nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك .
وعبارة شيخ الإسلام : لمن هو أرجح منه لمزيد ضبط ، أو كثرة عدد ، أو غير ذلك من وجوه الترجيحات . ( كان ) ما انفرد به ( شاذا مردودا ) .
[ ص: 271 ] وتابع nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة على وصله nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وغيره ( ق 81 \ أ ) ، وخالفهم nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، فرواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن عوسجة ، ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
قال أبو حاتم : المحفوظ حديث nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة .
قال شيخ الإسلام : nindex.php?page=showalam&ids=15743فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط ، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه ، قال : وعرف من هذا التقرير : أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه ، قال : وهذا هو المعتمد في حد الشاذ بحسب الاصطلاح .
ومن أمثلته في المتن : ما رواه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن أبي صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10347752إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه " .
قال البيهقي : خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا ، فإن الناس إنما رووه من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لا من قوله : وانفرد عبد الواحد من بين ثقات أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش بهذا اللفظ .
( وإن لم يخالف الراوي ) بتفرده غيره ، وإنما روى أمرا لم يروه غيره ، فينظر في هذا الراوي المنفرد ، ( فإن كان عدلا ، حافظا موثوقا بضبطه ، كان تفرده صحيحا [ ص: 272 ] وإن لم يوثق بضبطه ، و ) لكن ( لم يبعد عن درجة الضابط ، كان ) ما انفرد به ( حسنا ، وإن بعد ) من ذلك ( كان شاذا منكرا مردودا .
والحاصل إن الشاذ المردود هو الفرد المخالف ، والفرد الذي ليس في رواته من الثقة ، والضبط ما يجبر به تفرده ) ، وهو بهذا التفسير يجامع المنكر وسيأتي ما فيه .
تنبيه
ما تقدم من الاعتراض على الخليلي والحاكم بأفراد الصحيح ، أورد عليه أمران : أحدهما : أنهما إنما ذكرا تفرد الثقة ، فلا يرد عليهما تفرد الضابط الحافظ لما بينهما من الفرق
وأجيب بأنهما أطلقا الثقة فشمل الحافظ وغيره .
والثاني أن حديث النية لم ينفرد به عمر ، بل رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري ، كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره ( ق 81 \ ب ) .
[ ص: 273 ] بل ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13564أبو القاسم بن منده أنه رواه سبعة عشر أخر من الصحابة ، nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية بن أبي سفيان ، nindex.php?page=showalam&ids=240وعتبة بن عبد السلمي ، وهلال بن سويد ، nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة بن الصامت ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر ، nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبو ذر الغفاري ، nindex.php?page=showalam&ids=5521وعتبة بن الندر ، وعتبة بن مسلم .
وزاد غيره : nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء ، nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد ، والنواس بن سمعان ، nindex.php?page=showalam&ids=110وأبا موسى الأشعري ، nindex.php?page=showalam&ids=52وصهيب بن سنان ، nindex.php?page=showalam&ids=481وأبا أمامة الباهلي ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج ، nindex.php?page=showalam&ids=90وصفوان بن أمية ، وغزية بن الحارث ، أو الحارث بن غزية ، وعائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة ، nindex.php?page=showalam&ids=10583وأم حبيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=199وصفية بنت حيي .
وذكر ابن منده أنه رواه عن عمر غير علقمة ، وعن علقمة غير محمد ، وعن محمد غير يحيى .
وأن حديث النهي عن بيع الولاء رواه غير ابن دينار .
فأخرجه الترمذي في العلل المفرد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12461محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14681يحيى بن سليم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في " الكامل " ، حدثنا عصمة البخاري ، حدثنا إبراهيم بن [ ص: 274 ] فهد ، ثنا مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13155محمد بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس يعني ابن عبيد ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وأجيب بأن حديث الأعمال لم يصح له طريق غير حديث عمر ، ولم يرد بلفظ حديث عمر إلا من حديث أبي سعيد ، وعلي ، وأنس ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة .
فأما حديث أبي سعيد فقد صرحوا بتغليط nindex.php?page=showalam&ids=16374ابن أبي رواد الذي رواه ، عن مالك ، وممن وهمه فيه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره .
وحديث علي في أربعين علوية بإسناد من أهل البيت ، فيه من لا يعرف .
وحديث أنس رواه nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر في أول أماليه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم ، عن أنس ، وقال : غريب جدا ، والمحفوظ حديث عمر ، ( ق 82 \ أ ) .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رواه الرشيد العطار في جزء له بسند ضعيف .
وهكذا يفعل الترمذي في الجامع ، حيث يقول ، وفي الباب عن فلان وفلان ، فإنه لا يريد ذلك الحديث المعين ، بل يريد أحاديث أخر يصح أن تكتب في الباب .
[ ص: 275 ] قال العراقي : وهو عمل صحيح إلا أن كثيرا من الناس يفهمون من ذلك أن من سمى من الصحابة يروون ذلك الحديث بعينه ، وليس كذلك ، بل قد يكون كذلك وقد يكون حديثا آخر يصح إيراده في ذلك الباب ، ولم يصح من طريق عن عمر إلا الطريق المتقدمة .
قال البزار في مسنده : لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا من حديث عمر ، ولا عن عمر إلا من حديث علقمة ، ولا عن علقمة إلا من حديث محمد ، ولا عن محمد إلا من حديث يحيى .
وأما حديث النهي ، فقال الترمذي في الجامع والعلل : أخطأ فيه nindex.php?page=showalam&ids=14681يحيى بن سليم ، nindex.php?page=showalam&ids=16430وعبد الله بن دينار تفرد بهذا الحديث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي عقب ما أورده : ما أسمعه إلا من عصمة ، عن إبراهيم بن فهد ، وإبراهيم مظلم الأمر له مناكير .
نعم حديث المغفر لم ينفرد به مالك بل تابعه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ابن أخي nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، رواها البزار في مسنده .
وأبو أويس بن أبي عامر ، رواها nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في " الكامل " ، وابن سعد في [ ص: 276 ] " الطبقات " .
ومعمر رواها nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي نبه عليها المزي في الأطراف .
وعن ابن العربي أن له ثلاثة عشر طريقا غير طريق مالك .
وقال شيخ الإسلام : قد جمعت طرقه فوصلت إلى سبعة عشر .