[ ص: 276 ] النوع الرابع عشر : معرفة المنكر ، قال الحافظ البرديجي : هو الفرد الذي لا يعرف متنه عن غير راويه ، وكذا أطلقه كثيرون ، والصواب فيه التفصيل الذي تقدم في الشاذ .
( النوع الرابع عشر : معرفة المنكر ، قال الحافظ ) أبو بكر ( البرديجي ) بفتح الموحدة ( ق 82 \ ب ) ، وسكون الراء ، وكسر الدال المهملة بعدها تحتية وجيم ، نسبة إلى برديج قرب بردعة ، بإهمال الدال بلد بأذربيجان ، ويقال له البرذعي أيضا ( هو ) الحديث ( الفرد الذي لا يعرف متنه ، عن غير راويه ، وكذا أطلقه كثيرون ) من أهل الحديث .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : ( والصواب فيه التفصيل الذي تقدم في الشاذ ) وأنه بمعناه .
[ ص: 277 ] قال : وعند هذا نقول : المنكر قسمان على ما ذكرنا في الشاذ ، فإنه بمعناه .
فخالف مالك غيره من الثقات في قوله : عمر بن عثمان بضم العين ، وذكر مسلم في التمييز أن كل من رواه من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : بفتحها ، وأن مالكا وهم في ذلك .
قال العراقي : وفي هذا التمثيل نظر : لأن الحديث ليس بمنكر ، ولم يطلق عليه أحد اسم النكارة فيما رأيت ، وغايته أن يكون السند منكرا ، أو شاذا لمخالفة الثقات لمالك في ذلك ، ولا يلزم من شذوذ السند ونكارته وجود ذلك الوصف في المتن ، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح في نوع المعلل ، أن العلة الواقعة في السند قد تقدح في المتن ، وقد لا تقدح ، كما سيأتي .
قال فالمثال الصحيح لهذا القسم : ما رواه أصحاب السنن الأربعة من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن أنس ، قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10347755كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء وضع خاتمه " ، قال أبو داود بعد تخريجه : هذا حديث منكر ، وإنما [ ص: 278 ] يعرف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15938زياد بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=10347756اتخذ خاتما من ورق ، ثم ألقاه .
قال : والوهم فيه من همام ، ولم يروه إلا همام .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بعد تخريجه : هذا حديث غير محفوظ .
nindex.php?page=showalam&ids=17258فهمام بن يحيى ثقة احتج به أهل الصحيح ، ولكنه خالف الناس ، فروى عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج هذا المتن بهذا السند ، وإنما روى الناس عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج الحديث الذي أشار إليه أبو داود ، فلهذا حكم عليه بالنكارة .
ومثال الثاني : وهو الفرد الذي ليس في رواته من الثقة ، والإتقان ما يحتمل معه تفرده ، ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، مرفوعا . nindex.php?page=hadith&LINKID=10347757كلوا البلح بالتمر فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان ، الحديث .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : هذا حديث منكر .
تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=12019أبو زكير ، وهو شيخ صالح ، أخرج له مسلم في المتابعات غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده ، بل قد أطلق عليه الأئمة القول بالتضعيف ، فقال ابن [ ص: 279 ] معين : ضعيف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : لا يحتج به ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي : لا يتابع على حديثه ، وأورد له ابن عدي أربعة أحاديث مناكير .
تنبيهات
الأول : قد علم مما تقدم ، بل من صريح كلام nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح ، أن الشاذ والمنكر بمعنى .
وقال شيخ الإسلام : إن الشاذ ، والمنكر يجتمعان في اشتراط المخالفة ، ويفترقان في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق ، والمنكر رواية ضعيف .
قال : وقد غفل من سوى بينهما .
ثم مثل المنكر بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم من طريق حبيب - بضم الحاء المهملة ، وتشديد التحتية بين موحدتين ، أولاهما مفتوحة - ابن حبيب - بفتح المهملة بوزن كريم - أخي nindex.php?page=showalam&ids=15760حمزة الزيات ، عن أبي إسحاق ، عن العيزار بن حريث ، عن ابن [ ص: 280 ] عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10347758من أقام الصلاة ، وآتى الزكاة ، وحج ، وصام ، وقرى الضيف دخل الجنة .
قال أبو حاتم : هو منكر ; لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا ، وهو المعروف .
وحينئذ فالحديث الذي لا مخالفة فيه ، وراويه متهم بالكذب ، بأن لا يروى إلا من جهته ، وهو مخالف للقواعد المعلومة ، أو عرف به في غير الحديث النبوي ، أو كثير الغلط أو الفسق أو الغفلة يسمى المتروك ، وهو نوع مستقل ذكره شيخ الإسلام .
كحديث صدقة الدقيقي ، عن فرقد ، عن مرة ، عن أبي بكر ، وحديث عمرو بن شمر ، عن جابر الجعفي ، عن الحارث ، عن علي .
الثاني : عبارة شيخ الإسلام في " النخبة " : فإن خولف الراوي بأرجح ، فالراجح يقال له : المحفوظ ، ومقابله ، يقال له : الشاذ .
وإن وقعت المخالفة مع الضعف ، فالراجح يقال له : المعروف ، ومقابله يقال له : المنكر ، وقد علمت من ذلك تفسير المحفوظ والمعروف ، وهما من الأنواع التي أهملها nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح والمصنف ، وحقهما أن يذكرا ، كما ذكر المتصل مع ما يقابله من المرسل والمنقطع والمعضل .