[ ص: 285 ] النوع السادس عشر : معرفة زيادات الثقات وحكمها ، وهو فن لطيف تستحسن العناية به ، ومذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين قبولها مطلقا ، وقيل : لا تقبل مطلقا ، وقيل : تقبل إن زادها غير من رواه ناقصا ، ولا تقبل ممن رواه مرة ناقصا .
( النوع السادس عشر : معرفة زيادات الثقات وحكمها ، وهو فن لطيف تستحسن العناية به ) ، وقد اشتهر بمعرفة ذلك جماعة كأبي بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري ، وأبي الوليد حسان بن محمد القرشي وغيرهما .
[ ص: 286 ] ( ومذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين قبولها مطلقا ) ، سواء وقعت ممن رواه أولا ناقصا أم من غيره ، وسواء تعلق بها حكم شرعي أم لا ، وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا ، وسواء أوجبت نقض أحكام ثبتت بخبر ليست هي فيه أم لا ، وقد ادعى nindex.php?page=showalam&ids=13312ابن طاهر الاتفاق على هذا القول .
( وقيل : لا تقبل مطلقا ) ، لا ممن رواه ناقصا ، ولا من غيره .
( وقيل : تقبل إن زادها غير من رواه ناقصا ، ولا تقبل ممن رواه مرة ناقصا ) .
وقال ابن الصباغ فيه : إن ذكر أنه سمع كل واحد من الخبرين في مجلسين ، قبلت الزيادة ، وكانا خبرين يعمل بهما ، وإن عزى ذلك إلى مجلس واحد ، وقال : كنت أنسيت هذه الزيادة ; قبل منه ، وإلا وجب التوقف فيها .
وقال في " المحصول " : فيه العبرة بما وقع منه أكثر ، فإن استوى قبلت منه .
وقيل : إن كانت الزيادة مغيرة للإعراب ، كان الخبران متعارضين ، وإلا قبلت ، حكاه ابن الصباغ ، عن المتكلمين ، والصفي الهندي عن الأكثرين ، كأن يروي في أربعين شاة ، ثم في أربعين نصف شاة .
وقيل : لا تقبل إن غيرت الإعراب مطلقا .
وقيل : لا تقبل إلا إن أفادت حكما .
وقيل : تقبل في اللفظ دون المعنى ، حكاهما الخطيب .
[ ص: 287 ] وقال ابن الصباغ : إن زادها واحد ، وكان من رواه ناقصا جماعة لا يجوز عليهم الوهم ، سقطت .
وعبارة غيره : لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة .
وقال ابن السمعاني مثله ، وزاد : أن يكون مما يتوافر الدواعي على نقله .
وقال الصيرفي والخطيب : يشترط في قبولها كون من رواها حافظا .
وقال شيخ الإسلام : اشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل ، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح والحسن أن لا يكون شاذا ، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كابن مهدي ، nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى القطان ، وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=17336وابن معين ، nindex.php?page=showalam&ids=16604وابن المديني ، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ، وأبي زرعة ، وأبي حاتم ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، وغيرهم : اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة المنافية ، بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى . انتهى .