[ ص: 314 ] النوع العشرون :
المدرج هو أقسام ، أحدها : مدرج في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن يذكر الراوي عقيبه كلاما لنفسه أو لغيره فيرويه من بعده متصلا فيتوهم أنه من الحديث .
( النوع العشرون
المدرج ، هو أقسام : أحدها : مدرج في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن يذكر الراوي عقيبه كلاما لنفسه أو لغيره فيرويه من بعده متصلا ) بالحديث من غير فصل ( فيتوهم أنه من ) تتمة
[ ص: 315 ] ( الحديث ) المرفوع ، ويدرك ذلك بوروده منفصلا في رواية أخرى ، أو بالتنصيص على ذلك من الراوي ، أو بعض الأئمة المطلعين ، أو باستحالة كونه - صلى الله عليه وسلم - يقول ذلك .
مثال ذلك ما رواه
أبو داود ، ثنا
عبيد الله بن محمد النفيلي ثنا
زهير ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14104الحسن بن الحر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14947القاسم بن مخيمرة : قال أخذ
علقمة بيدي فحدثني أن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أخذ بيده ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=10347805وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ بيد nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، فعلمنا التشهد في الصلاة ، الحديث ، وفيه : " إذا قلت هذا - أو قضيت هذا - فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم ، وإن شئت أن تقعد فاقعد " .
فقوله : إذا قلت إلى آخره ، وصله
nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية بالحديث المرفوع في رواية
أبي داود هذه ، وفيما رواه عنه أكثر الرواة .
قال
الحاكم : وذلك مدرج في الحديث من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وكذا قال
البيهقي والخطيب .
وقال المصنف في الخلاصة : اتفق الحفاظ على أنها مدرجة ، وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة بن سوار ، عن
زهير ، ففصله ، فقال : قال
عبد الله : فإذا قلت ذلك إلى آخره ; رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وقال
شبابة ثقة ، وقد فصل آخر الحديث ، وجعله من قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وهو أصح من رواية من أدرج ، وقوله أشبه بالصواب ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=13030ابن ثوبان رواه
[ ص: 316 ] عن
الحسن ، كذلك مع اتفاق كل من روى التشهد ، عن
علقمة ، وعن غيره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، على ذلك .
وكذا ما أخرجه الشيخان من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15627وجرير بن حازم ، عن
قتادة ، عن
النضر بن أنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة :
من أعتق شقصا ، وذكر فيه الاستسعاء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني فيما انتقده على الشيخين : قد رواه
شعبة ،
وهشام ، وهما أثبت الناس في
قتادة فلم يذكر فيه الاستسعاء ، ووافقهما
همام ، وفصل الاستسعاء من الحديث ، وجعله من قول
قتادة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وذلك أولى بالصواب .
وكذا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رفعه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10347806من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار ، ففي رواية أخرى : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - كلمة ، وقلت أنا أخرى فذكرها .
فأفاد ذلك أن إحدى الكلمتين من قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ثم وردت رواية ثالثة أفادت أن الكلمة التي هي من قوله هي الثانية ، وأكد ذلك رواية رابعة اقتصر فيها على الكلمة الأولى مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
وفي الصحيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10347807للعبد المملوك أجران " ، والذي نفسي بيده [ ص: 317 ] لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت ، وأنا مملوك " .
فقوله : والذي نفسي بيده . إلخ من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ; لأنه يمتنع منه - صلى الله عليه وسلم - أن يتمنى الرق ، ولأن أمه لم تكن إذ ذاك موجودة حتى يبرها .
تنبيه
هذا القسم يسمى
مدرج المتن ، ويقابله
مدرج الإسناد ، وكل منهما ثلاثة أنواع ، اقتصر المصنف في الأول على نوع واحد تبعا
nindex.php?page=showalam&ids=12795لابن الصلاح ، وأهمل نوعين ، وأهمل من الثاني نوعا ، وهو عند
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح .
فأما مدرج المتن : فتارة يكون في آخر الحديث ، كما ذكره ، وتارة في أوله ، وتارة في وسطه ، كما ذكره الخطيب ، وغيره .
والغالب وقوع الإدراج آخر الخبر ، ووقوعه أوله أكثر من وسطه ; لأن الراوي يقول كلاما يريد أن يستدل عليه بالحديث ، فيأتي به بلا فصل ، فيتوهم أن الكل حديث .
مثاله ما رواه
الخطيب من رواية
أبي قطن وشبابة ، فرقهما عن
شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16962محمد بن زياد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10347808أسبغوا الوضوء ، ويل للأعقاب من النار .
فقوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10347809أسبغوا الوضوء ، مدرج من قول
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، كما بين في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن
آدم ، عن
شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16962محمد بن زياد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10347809أسبغوا الوضوء ، فإن أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - قال : ويل للأعقاب من النار .
[ ص: 318 ] قال
الخطيب : وهم
أبو قطن وشبابة في روايتهما له ، عن
شعبة على ما سقناه ، وقد رواه الجم الغفير عنه ، كرواية
آدم .
ومثال المدرج في الوسط ، والسبب فيه إما استنباط الراوي حكما من الحديث قبل أن يتم فيدرجه ، أو تفسير بعض الألفاظ الغريبة ونحو ذلك .
فمن الأول ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " السنن " من رواية
عبد الحميد بن جعفر ، عن
هشام ، عن
عروة ، عن أبيه ، عن
بسرة بنت صفوان قالت : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10347810من مس ذكره ، أو أنثييه ، أو رفغيه فليتوضأ .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : كذا رواه
عبد الحميد ، عن
هشام ، ووهم في ذكر الأنثيين والرفغ وإدراجه لذلك في حديث
بسرة ، والمحفوظ أن ذلك قول
عروة ، وكذا رواه الثقات ، عن
هشام منهم
أيوب ،
nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد ، وغيرهما ، ثم رواه من طريق
أيوب بلفظ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10347811من مس ذكره ، فليتوضأ ، قال : وكان
عروة يقول : إذا مس رفغيه أو أنثييه أو ذكره فليتوضأ . وكذا قال
الخطيب .
فعروة لما فهم من لفظ الخبر أن سبب نقض الوضوء مظنة الشهوة ، جعل حكم ما قرب من الذكر كذلك ، فقال ذلك ، فظن بعض الرواة ، أنه من صلب الخبر ، فنقله مدرجا فيه ، وفهم الآخرون حقيقة الحال ففصلوا .
ومن الثاني حديث
عائشة في بدء الوحي :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10347812كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتحنث في غار حراء - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد ، فقوله : وهو التعبد ، مدرج من قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
[ ص: 319 ] وحديث
فضالة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10347813أنا زعيم ، والزعيم : الحميل ببيت في ربض الجنة . الحديث .
فقوله : والزعيم : الحميل ، مدرج من تفسير
ابن وهب ، وأمثلة ذلك كثيرة .
قال
ابن دقيق العيد : والطريق إلى الحكم بالإدراج في الأول والأثناء ضعيف ، لا سيما إن كان مقدما على اللفظ المروي ، أو معطوفا عليه بواو العطف .