( ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ) الضعيفة ( ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله تعالى ) ، وما يجوز ويستحيل عليه ، وتفسير كلامه ، ( والأحكام كالحلال والحرام ، و ) غيرهما ، وذلك كالقصص وفضائل الأعمال والمواعظ ، وغيرها ( مما لا تعلق له بالعقائد والأحكام ) .
ومن نقل عنه ذلك : nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=16349وابن مهدي ، nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ، قالوا : إذا روينا [ ص: 351 ] في الحلال والحرام شددنا ، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا .
تنبيه
لم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح والمصنف هنا ، وفي سائر كتبه لما ذكر سوى هذا الشرط ، وهو كونه في الفضائل ونحوها ، وذكر شيخ الإسلام له ثلاثة شروط : أحدها : أن يكون الضعف غير شديد ، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ، ومن فحش غلطه ، نقل العلائي الاتفاق عليه .
الثاني : أن يندرج تحت أصل معمول به .
الثالث : أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته ، بل يعتقد الاحتياط .
وقال : هذان ذكرهما ابن عبد السلام وابن دقيق العيد
وقيل : لا يجوز العمل به مطلقا ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي .
وقيل : يعمل به مطلقا ، وتقدم عزو ذلك إلى أبي داود وأحمد ، وأنهما يريان ذلك أقوى من رأي الرجال .
وعبارة الزركشي : والضعيف مردود ما لم يقتض ترغيبا ، أو ترهيبا ، أو تتعدد طرقه ، ولم يكن المتابع منحطا عنه
وقيل لا يقبل مطلقا .
وقيل : يقبل إن شهد له أصل ، واندرج تحت عموم . انتهى .
ويعمل بالضعيف أيضا في الأحكام ، إذا كان فيه احتياط .