صفحة جزء
[ ص: 352 ] ( النوع الثالث والعشرون : صفة من تقبل روايته ) ، ومن ترد ( ، وما يتعلق به ) من الجرح والتعديل ( وفيه مسائل :

إحداها : أجمع الجماهير من أئمة الحديث والفقه ) على ( أنه يشترط فيه ) ، أي من يحتج بروايته ، ( أن يكون عدلا ضابطا ) لما يرويه .

وفسر العدل ( بأن يكون مسلما بالغا عاقلا ) ، فلا يقبل كافر ، ومجنون مطبق بالإجماع ، ومن تقطع جنونه ، وأثر في زمن إفاقته ، وإن لم يؤثر قبل ، قاله ابن السمعاني ، ولا صبي على الأصح .

وقيل يقبل المميز إن لم يجرب عليه الكذب .

( سليما من أسباب الفسق وخوارم المروءة ) على ما حرر في باب الشهادات من كتب الفقه ، وتخالفهما في عدم اشتراط الحرية والذكورة ، قال تعالى : ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ، وقال : وأشهدوا ذوي عدل منكم .

وفي الحديث : لا تأخذوا العلم إلا ممن تقبلوا شهادته ، رواه البيهقي في " المدخل " [ ص: 353 ] من حديث ابن عباس مرفوعا ، وموقوفا .

وروي أيضا من طرق الشعبي ، عن ابن عمر ، عن عمر ، قال : كان يأمرنا أن لا نأخذ إلا عن ثقة .

وروى الشافعي وغيره ، عن يحيى بن سعيد ، قال : سألت ابنا لعبد الله بن عمر ، عن مسألة ، فلم يقل فيها شيئا ، فقيل له : إنا لنعظم أن يكون مثلك ابن إمامي هدى تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم ، فقال : أعظم والله من ذلك عند الله وعند من عرف الله وعند من عقل عن الله أن أقول بما ليس لي فيه علم ، أخبر عن غير ثقة .

قال الشافعي : وقال سعد بن إبراهيم : لا يحدث ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا الثقات ، أسنده مسلم في مقدمة الصحيح .

وأسند عن ابن سيرين : إن هذا العلم دين ، فانظروا عمن تأخذون دينكم .

وروى البيهقي ، عن النخعي قال : كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه ، نظروا إلى سمته ، وإلى صلاته ، وإلى حاله ، ثم يأخذون عنه .

وفسر الضبط بأن يكون ( متيقظا ) غير مغفل ، ( حافظا إن حدث من حفظه ، ضابطا لكتابه ) من التبديل والتغيير ( إن حدث منه ) ، ويشترط فيه مع ذلك أن يكون ( عالما بما يحيل المعنى إن روى به ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية