صفحة جزء
[ ص: 401 ] الحادية عشرة : لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماعه أو إسماعه كمن لا يبالي بالنوم في السماع ، أو يحدث لا من أصل مصحح ، أو عرف بقبول التلقين في الحديث أو كثرة السهو في روايته إذا لم يحدث من أصل أو كثرة الشواذ والمناكير في حديثه . قال ابن المبارك ، وأحمد ، والحميدي ، وغيرهم : من غلط في حديث فبين له فأصر على روايته سقطت رواياته . وهذا صحيح إن ظهر أنه أصر عنادا أو نحوه .


( الحادية عشرة : لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماعه أو إسماعه كمن لا يبالي بالنوم في السماع ) منه أو عليه ( أو يحدث لا من أصل مصحح ) مقابل على أصله أو أصل شيخه ( أو عرف بقبول التلقين في الحديث ) بأن يلقن الشيء فيحدث به من غير أن يعلم أنه من حديثه ، كما وقع لموسى بن دينار ونحوه ، ( أو كثرة السهو في روايته إذا لم يحدث من أصل ) صحيح ، بخلاف ما إذا حدث منه فلا عبرة بكثرة سهوه ، لأن الاعتماد حينئذ على الأصل لا على حفظه ، ( أو كثرة الشواذ والمناكير في حديثه ) .

قال شعبة لا يجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ ، وقيل له : من الذي تترك الرواية عنه ؟ قال : من أكثر عن المعروف من الرواية [ ص: 402 ] ما لا يعرف ، وأكثر الغلط .

( قال ) عبد الله ( بن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي وغيرهم : من غلط في حديث فبين له ) غلطه ( فأصر على روايته ) لذلك الحديث ولم يرجع ( سقطت رواياته ) كلها ولم يكتب عنه

قال ابن الصلاح وفي هذا نظر ، ( وهذا صحيح إن ظهر أنه أصر عنادا أو نحوه ) وكذا قال ابن حبان .

قال ابن مهدي لشعبة : من الذي تترك الرواية عنه ؟ قال : إذا تمارى في غلط مجمع عليه ، ولم تتهم نفسه عند اجتماعهم على خلافه .

قال العراقي : وقيد ذلك بعض المتأخرين بأن يكون المبين عالما عند المبين له وإلا فلا حرج إذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية