[ ص: 413 ] النوع الرابع والعشرون : كيفية سماع الحديث ، وتحمله ، وصفة ضبطه : تقبل رواية المسلم البالغ ما تحمله قبلهما ، ومنع الثاني قوم فأخطئوا .
قال جماعة من العلماء : يستحب أن يبتدئ بسماع الحديث بعد ثلاثين سنة ، وقيل بعد عشرين ، والصواب في هذه الأزمان التبكير به من حين يصح سماعه ، وبكتبه وتقييده حين يتأهل له ، ويختلف باختلاف الأشخاص .
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض رحمه الله : أن أهل الصنعة حددوا أول زمن يصح فيه السماع بخمس سنين ، وعلى هذا استقر العمل .
والصواب اعتبار التمييز ، فإن فهم الخطاب ورد الجواب كان مميزا صحيح السماع ، وإلا فلا ، وروي نحو هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل .
[ ص: 413 ] ( النوع الرابع والعشرون : كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه : تقبل رواية المسلم البالغ ما تحمله قبلهما ) في حال الكفر والصبا ( ومنع الثاني ) أي قبول رواية ما تحمله في الصبا ( قوم فأخطأوا ) لأن الناس قبلوا رواية أحداث الصحابة كالحسن والحسين nindex.php?page=showalam&ids=16414وعبد الله بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=114والنعمان بن بشير nindex.php?page=showalam&ids=256والسائب بن يزيد nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور بن مخرمة وغيرهم ، من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وبعده .
وكذلك كان أهل العلم يحضرون الصبيان مجالس الحديث ويعتدون بروايتهم بعد البلوغ .
ولم يجر الخلاف السابق هنا ، كأنه لأن الصبي لا يضبط غالبا ما تحمله في صباه [ ص: 414 ] بخلاف الكافر ، نعم رأيت القطب القسطلاني في كتابه " المنهج في علوم الحديث " ، أجرى الخلاف فيه وفي الفاسق أيضا .
قيل لموسى بن إسحاق : كيف لم تكتب عن أبي نعيم ؟ فقال : كان أهل الكوفة لا يخرجون أولادهم في طلب الحديث صغارا حتى يستكملوا عشرين سنة وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : " كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تعبد قبل ذلك عشرين سنة " . وقال أبو عبد الله الزبيري من الشافعية : " يستحب كتب الحديث في العشرين ، لأنها مجتمع العقل . قال : وأحب أن يشتغل دونها بحفظ القرآن والفرائض " ، أي الفقه .
( والصواب في هذه الأزمان ) بعد أن صار الملحوظ إبقاء سلسلة الإسناد ( التبكير [ ص: 415 ] به ) أي بالسماع ( من حيث يصح سماعه ) أي الصغير ( وبكتبه ) أي الحديث ( وتقييده ) وضبطه ( حين يتأهل له ) ويستعد ( و ) ذلك ( يختلف باختلاف الأشخاص ) ولا ينحصر في سن مخصوص .
( ونقل nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض أن أهل الصنعة حددوا أول زمن يصح فيه السماع ) للصغير ( بخمس سنين ) ونسبه غيره للجمهور .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : ( وعلى هذا استقر العمل ) بين أهل الحديث ، فيكتبون لابن خمس فصاعدا " سمع " ، وإن لم يبلغ خمسا " حضر أو أحضر " ، وحجتهم في ذلك ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره من حديث nindex.php?page=showalam&ids=7820محمود بن الربيع قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10347852عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من دلو وأنا ابن خمس سنين " ، بوب عليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : متى يصح سماع الصغير ؟
[ ص: 416 ] قال المصنف nindex.php?page=showalam&ids=12795كابن الصلاح : ( والصواب اعتبار التمييز فإن فهم الخطاب ورد الجواب كان مميزا صحيح السماع ) وإن لم يبلغ خمسا ( وإلا فلا ) وإن كان ابن خمس فأكثر ، ولا يلزم من عقل محمود المجة في هذا السن أن تمييز غيره مثل تمييزه ، بل قد ينقص عنه وقد يزيد ، ولا يلزم منه أن لا يعقل مثل ذلك وسنه أقل من ذلك ، ولا يلزم من عقل المجة عقل غيرها مما يسمعه .
وقال القسطلاني في كتاب " المنهج " : ما اختاره nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح هو التحقيق والمذهب الصحيح .
( وروي نحو هذا ) وهو اعتبار التمييز ( عن nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ) الحمال أحد الحفاظ ( nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ) أما موسى فإنه سئل متى يسمع الصبي الحديث ؟ فقال : إذا فرق بين البقرة والحمار .
فالقولان راجعان إلى اعتبار التمييز ، وليسا بقولين في أصل المسألة ، خلافا [ ص: 417 ] للعراقي حيث فهم ذلك فحكى فيه أربعة أقوال ، وكأنه أراد حكاية القول المذكور لأحمد ، وهو خمس عشرة سنة ، وقد حكاه الخطيب في " الكفاية " عن قوم منهم nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، وحكى عن آخرين منهم nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ثلاث عشرة .
ومما قيل في ضابط التمييز : أن يحسن العدد من واحد إلى عشرين ، حكاه ابن الملقن ، وفرق nindex.php?page=showalam&ids=14508السلفي بين العربي والعجمي فقال أكثرهم على أن العربي يصح سماعه إذا بلغ أربع سنين لحديث محمود ، والعجمي إذا بلغ ست سنين .
ومما يدل على أن المرجع إلى التمييز ما ذكره الخطيب قال : سمعت القاضي أبا محمد الأصبهاني يقول : حفظت القرآن ولي خمس سنين ، وأحضرت عند أبي بكر المقرئ ولي أربع سنين ، فأرادوا أن يسمعوا لي فيما حضرت قراءته ، فقال بعضهم : إنه يصغر عن السماع ، فقال لي ابن المقرئ : اقرأ سورة الكافرين فقرأتها ، فقال : اقرأ سورة التكوير ، فقرأتها ، فقال لي غيره اقرأ سورة المرسلات ، فقرأتها ولم أغلط فيها ، فقال ابن المقرئ : سمعوا له والعهدة علي .