الأول : إذا كان أصل الشيخ حال القراءة بيد موثوق به مراع لما يقرأ أهل له فإن حفظ الشيخ ما يقرأ فهو كإمساكه أصله وأولى ، وإن لم يحفظ فقيل : لا يصح السماع ، والصحيح المختار الذي عليه العمل أنه صحيح ، فإن كان بيد القارئ الموثوق بدينه ومعرفته فأولى بالتصحيح ، ومتى كان الأصل بيد غير موثوق به لم يصح السماع إن لم يحفظه الشيخ .
( فروع : الأول : إذا كان أصل الشيخ حال القراءة ) عليه ( بيد ) شخص ( موثوق به ) غير الشيخ ( مراع لما يقرأ أهل له فإن حفظ الشيخ ما يقرأ ) عليه ( فهو كإمساكه أصله ) بيده ( وأولى ) لتعاضد ذهني شخصين عليه .
[ ص: 434 ] ( وإن لم يحفظ ) الشيخ ما يقرأ عليه ( فقيل لا يصح السماع ) حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن الباقلاني ، nindex.php?page=showalam&ids=12441وإمام الحرمين .
( والصحيح المختار الذي عليه العمل ) بين الشيوخ وأهل الحديث كافة ( أنه صحيح ) .
قال السلفي : على هذا عهدنا علماءنا عن آخرهم ( فإن كان ) أصل الشيخ ( بيد القارئ الموثوق بدينه ومعرفته ) يقرأ فيه والشيخ لا يحفظه ( فأولى بالتصحيح ) خلافا لبعض أهل التشديد .
( ومتى كان الأصل بيد غير موثوق به ) القارئ أو غيره ولا يؤمن إهماله ( لم يصح السماع إن لم يحفظه الشيخ ) .