صفحة جزء
[ ص: 434 ] الثاني : إذا قرأ على الشيخ قائلا أخبرك فلان أو نحوه والشيخ مصغ إليه فاهم له غير منكر ، صح السماع وجازت الرواية به ، ولا يشترط نطق الشيخ على الصحيح الذي قطع به جماهير أصحاب الفنون ، وشرط بعض الشافعيين والظاهريين نطقه ، وقال ابن الصباغ الشافعي : ليس له أن يقول حدثني ، وله أن يعمل به وأن يرويه قائلا : قرئ عليه وهو يسمع .


الثاني : إذا قرأ على الشيخ قائلا أخبرك فلان أو نحوه ) كقلت : أخبرنا فلان ( والشيخ مصغ إليه فاهم له غير منكر ) ولا مقر لفظا ( صح السماع وجازت الرواية به ) اكتفاء بالقرائن الظاهرة ( ولا يشترط نطق الشيخ ) بالإقرار كقوله : نعم ( على الصحيح الذي قطع به جماهير أصحاب الفنون ) الحديث والفقه والأصول .

[ ص: 435 ] ( وشرط بعض الشافعيين ) كالشيخ أبي إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وسليم الرازي ( و ) بعض ( الظاهريين ) المقلدين لداود الظاهري ( نطقه ) به .

( وقال ابن الصباغ الشافعي ) من المشترطين ( ليس له ) إذا رواه عنه ( أن يقول حدثني ) ولا أخبرني ( وله أن يعمل به ) أي بما قرئ عليه ( وأن يرويه قائلا ) قرأت عليه أو ( قرئ عليه وهو يسمع ) .

وصححه الغزالي والآمدي ، وحكاه عن المتكلمين ، وحكي تجويز ذلك عن الفقهاء والمحدثين ، وحكاه الحاكم عن الأئمة الأربعة وصححه ابن الحاجب ، وقال الزركشي : يشترط أن يكون سكوته لا عن غفلة أو إكراه وفيه نظر ، ولو أشار الشيخ برأسه أو أصبعه للإقرار ولم يتلفظ فجزم في " المحصول " بأنه لا يقول حدثني ولا أخبرني ، قال العراقي : وفيه نظر .

التالي السابق


الخدمات العلمية